السيد محمد صادق الروحاني
166
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البايع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا .
السيد محمد صادق الروحاني
166
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البايع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا .